388

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایڈیٹر

د محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة دار التراث

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - مصر

[٢١]
كتاب الدعوى
١٦١ - [مسألة]: النكول حجة يقضي بها في باب الأموال. وعنده لا يقضي بمجرد النكول، بل ينقل اليمين إلى المدعي. فإذا حلف يقضي له
والوجه فيه - أن نكول المدعي عليه عن اليمين دل على كونه كاذبًا في الإنكار أو باذلًا للمال، فيجب على القاضي القضاء [للمدعي] بأخذ المال، قياسًا على ما إذا بذل صريحًا.

1 / 390