174

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایڈیٹر

د محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة دار التراث

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - مصر

اصناف

الاتلاف؟ ع م: بيانه- أن هذا ضمان تملك، بدليل أنه لا يتمكن من إفساد نصيب الغير وإبطاله إلا بالتملك، وإنه لا ينفي الضمان، كما إذا استولد أحدهما الجارية المشتركة برضا صاحبه: يجب الضمان- كذا هذا.
الجواب:
قوله: الظاهر من حال العاقل أنه لا يرضى بتلف ماله- قلنا: متى؟ إذا تعلق به نفع أم إذا لم يتعلق؟ ع م- وقد تعلق به نفع، وهوثبوت العتق على/ وجه يستفيد الثناء والثواب أو المال بسبب السعاية على بعض الروايات.
وبه خرج الجواب عن قوله: بذل العوض في مقابلته.
قوله: طلب الشراء من حيث هو تملك أو من حيث هو إعتاق- قلنا: من الوجهين جميعًا، لأنه طلب الشراء، وهذا الشراء له وصفان: التمليك والإعتاق، والرضا به يكون رضا بالوصفين جميعًا.
قوله: لو رضي به من حيث هو إعتاق، لكان شراء بشرط الإعتاق، فيفيد –قلنا: لا نسلم، فإن الشراء إنما يفيد باشتراط الإعتاق فيه، ولم يوجد منهما ذلك، بل وجد الرضا بموجب الشراء.
قوله: بأن الإعتاق بدون الضمان إضرار، والظاهر أنه لا يرضى به- قلنا: إنما لا يكون راضيًا به إذا لم يقابله نفع يعادله، وقد قابله على ما مر. على أن كونه عاقلًا، إن كان يمنع الرضا بدون الضمان، فكون القريب عاقلًا يمنع التزام الضمان.
قوله: بأن هذا ضمان تملك أو ضمان إفساد- قلنا: ضمان إفساد: أما على أصل أبي حنيفة، فلأن الإعتاق يتجزأ. وأما على أصلهما، وإن كان لا يتجزأ، ولكنه ليس يتملك أصلًا ومقصودًا بل ضمنا وضرورة، فلا يراعى فيه حكمه.

1 / 176