سبحانه بالأيام المعدودات شهر رمضان كما دل على ذلك قوله : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) وقيل ان المراد بها ثلاثة أيام من كل شهر ، والقائلون بذلك متفقون على أن هذا الحكم منسوخ بصوم شهر رمضان ، وقد أجملت الآية المراد من الصيام والزمان الذي يجب فيه الصوم ولم تبين ما يحل للصائم وما يحرم عليه حالة الصوم ، وقد بين الرسول حقيقة الصوم وزمانه وما يحل للصائم ويحرم ، وتعرضت الآية الكريمة لحكم المريض والمسافر فرخصت لهما في الإفطار على ان يعيدا صيام ما أفطراه ، وظاهرها وجوب الإفطار عند عروض احدى الحالتين على المكلف لأنه سبحانه قد أوجب القضاء لمجرد السفر والمرض ، وقد قال بذلك جماعة من الصحابة وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وابن عمر وعروة بن الزبير ، وعليه الشيعة الإمامية تبعا لأئمتهم (ع)، وقال عبد الله بن عمر ، حينما سئل عن الصوم في السفر : أرأيت لو تصدقت على رجل صدقة فردها عليك ، ألا تغضب فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم ، وقال عبد الرحمن بن عوف «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» وعن أبي عبد الله الصادق : «لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه». والمقصود بقوله سبحانه ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ) أن من كان مستطيعا للصوم إذا لم يصم عليه أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ، وهو بالخيار بين الصوم والفدية والصوم خير له وأفضل عند الله من الإطعام ، وعلى هذا المعنى يكون هذا الحكم منسوخا بما جاء في الآية الثانية من سورة البقرة : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وفي رواية علي بن إبراهيم عن الصادق (ع) ان المقصود بذلك أن من مرض في شهر رمضان ثم صحح فلم يقض ما فاته حتى دخل رمضان ، فعليه القضاء وإطعام مسكين لأنه
صفحہ 52