تفريقهما ، فالآية ظاهرة في ان مجموع الوقت يبتدئ بالدلوك وينتهي بالغسق بأي معنى أريد من هاتين الكلمتين يصلح لأداء الفرائض الأربع ، ولا نظر فيها الى تفريقهما بالمعنى الذي يراه أصحاب المذاهب الأربعة أو الجمع الذي يدعيه الإمامية ، وعلى كل حال فالذي ذهب إليه الشيعة تبعا لأئمتهم (ع) ليس ببعيد عن ظاهر الآية لا سيما بعد ان وردت الأحاديث الصحيحة المؤيدة لإرادته منها.
** أنواع الصلاة المفروضة :
من جملة أفراد الصلوات التي شرعها الإسلام صلاة الجمعة ، وقد اهتم بها القرآن الكريم وأكد على المسلمين المحافظة عليها. بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) (1)، وورد في السنة الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تؤكد هذه الفريضة وترغب فيها ، وكان المسلمون يحرصون على أدائها في أيام الرسول وبعده ، ولا زالت الى اليوم تؤدي في كثير من الأقطار الإسلامية.
ولا خلاف بين المسلمين في رجحانها غير أن الشيعة الإمامية يختلفون عن بقية إخوانهم المسلمين في كيفية رجحانها ، فلا يرون وجوبها التعييني إلا في عهد الحاكم العادل ، أما إذا كان الحاكم جائرا فهم بين من يرى وجوبها تخييرا بينها وبين صلاة الظهر ، وبين من يرى استحبابها ، قال الشهيد الثاني ان وجوب الجمعة حال غيبة الإمام (ع) ظاهر عند أكثر العلماء. ولو لا دعوى الإجماع على عدم الوجوب التعييني لكان القول به في غاية القوة. فلا أقل من التخيير بينها وبين
صفحہ 41