مراد المتكلم وخطاباته ، والطريقة التي استعملها في تشريع الوجوب والتحريم وردت بالنسبة إلى إباحة الفعل التي ترجع الى ترك أمره الى المكلف ، فمرة وردت الإباحة بصيغة الحل ، وأخرى بنفي الإثم ، وثالثة بنفي الجناح حسب المناسبات ، وأسباب النزول ، وعلى كل حال ليس للقرآن الكريم صيغة خاصة في تفهيم الأحكام الشرعية ، إلزامية كانت أم غيرها. كما يبدو للمتتبع في آيات التشريع على اختلاف أساليبها وأسباب نزولها.
** عناية القرآن بالصلاة :
ولقد سبق منا أن الأحكام التي شرعها الإسلام عن طريق القرآن ، منها ما يرجع صلة العبد بربه وذلك كالعبادة التي لا تصلح إلا بالنية ، ومن أظهر أفراد هذا النوع الصلاة ، والظاهر ان هذا اللفظ ليس من مخترعات الإسلام ، لوروده على لسان العرب ، قبل ظهور الإسلام بمعنى الدعاء والاستغفار ، وقد ورد في شعر الأعشى وهو يصف الخمرة :
وصهباء طاف يهوديها
وأبرزها وعليها ختم
والمقصود من ذلك الدعاء لها بأن لا تفسد ، وقال الأعشى :
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي
نوما فأن لجنب المرء مضطجعا
يريد منها أن تدعو له بمثل ما كانت تدعو له ، أي تكرر الدعاء (1).
وفي القرآن الكريم ورد ذكرها بمعان مختلفة ، ففي قوله سبحانه :
صفحہ 33