ومنها: إذا أخرج في الزَّكاة سنًّا أعلى من الواجب؛ فهل كلُّه فرض أو بعضه تطوُّع؟
قال أبو الخطاب: كلُّه فرض.
وقال القاضي: بعضه تطوُّع، وهو الصَّواب؛ لأنَّ الشَّارع أعطاه جبرانًا عن الزِّيادة.
فأمَّا ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثمَّ سقط بعضه تخفيفًا، فإذا فعل الأصل؛ وُصِف الكلُّ بالوجوب على الصَّحيح.
فمن ذلك: إذا صلَّى المسافر أربعًا؛ فإنَّ الكلَّ فرض في حقِّه.
وعن أبي بكر (^١): أنَّ الركعتين الأخيرتين نفل، لا يصحُّ (^٢) اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمشٍّ على أصله، وهو عدم اعتبار نيَّة القصر.
والمذهب الأوَّل.
ومنه: إذا كفَّر الواطئ في الحيض بدينار؛ فإنَّ الكلَّ واجب؛ وإن كان له الاقتصار على نصفه، ذكره في «المغني».
ويتخرَّج فيه وجه من قول أبي بكر.