134

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

وعنه: لا يجزئه عن الأصغر حتَّى يأتيَ بالوضوء.
واختار أبو بكر: أنَّه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من التَّرتيب والموالاة، وإلَّا فلا، وجزم به صاحب «المبهج» (^١).
ولو كان عادمًا للماء، فتيمَّم تيمُّمًا واحدًا ينوي به الحدثين؛ أجزأه عنهما بغير خلاف، ونصَّ عليه أحمد في رواية مهنَّى.
ومنها: القارن إذا نوى الحجَّ والعمرة؛ كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصَّحيح.
وعنه: لا بدَّ من طوافين وسعيين؛ كالمفرد (^٢).
والقاضي وأبو الخطاب في «خلافيهما» حكيا هذه الرِّواية على وجه آخر، وهو أنَّه لا تجزئه العمرة الدَّاخلة في ضمن الحجِّ عن عمرة الإسلام (^٣)،

(^١) صاحب المبهج هو أبو الفرج عبد الواحد الشيرازي المقدسي، وتقدمت ترجمته .....
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: كما لو أفرد كلًا من النسكين بإحرام).
(^٣) كتب على هامش (ن): (الظاهر أن مسألة إجزاء عمرة القران عن عمرة الإسلام غير مسألة إجزاء طواف واحد وسعي واحد للقارن، فإن تغايرهما ظاهر، فيكون في كل من المسألتين روايتان، ولا تكون هذه الرواية هي تلك، بل هذه هي مسألة أخرى، وهو أن عمرة القران لا تجزئ عن عمرة الإسلام، ولو أتى فيه بطوافين وسعيين).

1 / 140