الرابع: إن لم يكن عالمًا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرًا بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه، فإن كان عالمًا بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه، والأصول، لا تجوز إلا بلفظه، وجوز بعضهم في غير حديث النبي ﷺ ولم يجوز فيه، وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف: يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى وهذا في غير المصنفات، ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه والله أعلم وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه: أو كما قال أو نحوه، أو شبهه، أو ما أشبه هذا من الألفاظ. وإذا اشتبه على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال، لتضمنه إجازة وإذنًا في صوابها إذا بان، والله أعلم.
الخامس: اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، فمنعه بعضهم مطلقًا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا، وجوزه بعضهم مطلقًا، والصحيح التفصيل وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، وسواء جوزناها بالمعنى أم لا، رواه قبل تامًا أم لا، هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه تامًا فخاف إن رواه ثانيًا ناقصًا أن يتهم بزيادة أولًا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيًا فلا يجوز له النقصان ثانيًا ولا ابتداء إن تعين عليه أداؤه،
1 / 74