287

تقریب و ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

ایڈیٹر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

مؤقت بوقت يتضيق فيه. وهذا معنى قولنا على وجه ما.
وقد أنكر قوم أن يكون العزم على فعل الصلاة في آخر الوقت بدلًا من فعلها وذلك صحيح، وإنما هو بدل من تقديم فعلها، ولو كان بدلًا منها لسقطت بفعل العزم على أدائها. فصار قولنا " ما استحق الذم بتركه على وجه ما" أولى.
فصل
في أن الواجب هو الفرض
قولنا واجب وفرض ولازم وحتم واحد. أما ما يقوله أهل العراق من أن في الواجب ما ليس بفرض، وإن كان كل فرض واجبًا فإنه قول لا وجه له.

1 / 294