231

تقریب و ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

تحقیق کنندہ

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فعلت بشروطها عند دخول وقت الصلاة وقبل بلوغهم وسقوط الفرض بها عنهم/ ص ٢٩، وأن ذلك دليل على أنهم مكلفون ومخاطبون، فإنه تعلق باطل.
فأما ضربهم عليها لعشر، فمن تكليف الأب والولي لينشئا الطفل عليها ويألف إيقاعها، وأما لزوم الغرم والزكاة فمما يلزم الولي دون الطفل.
وأما قول من زعم أن صلواته قبل بلوغه إذا فعلت في الوقت بشروطها أجزأت عن الصلاة الواجبة عليه عند البلوغ فإنه لا حجة فيه، لأنه لا يمتنع أن يسقط عنه الفرض إذا بلغ بسبب فعل مثله قبل بلوغه وإن لم يكن ما فعله واجبًا، إذا دل السمع على أنه قائم مقامه، كما يقول بعض الفقهاء إن الصلاة المفعولة في أول الوقت نفل ليس بفرض وإن سقط بها الفرض عند وجوبه وتضيقه، فبطل ما قالوه، وثبت أن الطفل غير مكلف على وجه.

1 / 238