193

تقریب و ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

تحقیق کنندہ

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

على المعتدة اجتنابه.
فصل
وقد قال السابقون إلى الكلام فيه: إن الزيادة في الحد نقصان من المحدود، وإن النقصان منه زيادة فيه.
فصل
فأما الزيادة فيه عندنا فعلى ضربين:
منها نقصان ومنها غير نقصان.
فأما التي هي نقصان، فنحو قول الفقيه:"حد الواجب إنه صلاة في فعله ثواب وفي تركه ذم وعقاب". وذلك يوجب خروج كل ما ليس بصرة عن كونه واجبا، فعادت بالنقصان.
وأما التي ليست بنقصان فهي اللازمة لكل من له الحد، نحو قول القائل: حد الواجب: إنه عرض في فعله ثواب وفي تركه ذم وعقاب". لأن كل واجب فإنه غرض من الأعراض.
وأما النقصان منه فإنه أبدا زيادة فيه، نحو قول القائل:" حد الواجب إنه ما كان في فعله ثواب" بحذف القول" وفي تركه عقاب". لأن

1 / 200