٤٣٥ - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، ثنا محمد بن كثير المصيصي، ثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أن رجلًا أصابه جرح في عهد رسول الله ﷺ، فأُمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال:" قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العيّ السؤال" (^١).
ما يمنع من قراءة القرآن
٤٣٦ - حدثنا محمد بن عمر بن سلم، ثنا محمود بن محمد، ثنا عمر بن صالح، ثنا محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه، عن طاووس، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن" (^٢).
باب التستر عند الاغتسال
قال في ابن مهدي:
٤٣٧ - حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا محمد بن يزيد المستملي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا يحيى بن الوليد، ثنا محمد بن خليفة، حدثنى أبو السمح قال: كنت خادم النبي ﷺ، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: "ولني ظهرك" فأستتر بالثوب (^٣).
(^١) أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٩١ ح ٣٣٧)، وابن ماجه في الطهارة (١/ ١٨٩ ح ٥٧٢) في الزوائد: إسناده منقطع.
(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٨٧ ح ٧)، وذكره الحافظ ابن حجر وقال: فيه محمد بن الفضل وهو متروك. وموقوفًا وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو كذاب.
انظر تلخيص الحبير (١/ ١٤٧).
(^٣) أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ١٠٠ ح ٣٧٦)، والنسائي في الطهارة (١/ ١٠٤ - ١٠٥/ باب ذكر الاستتار عند الاغتسال).