Tanzeeh Al-Ha’ir ‘ala ’Adm Jawaz Al-Mash ‘ala Al-Jawrab Al-Muasir

Muhammad Mahdi Qashlan d. Unknown
14

Tanzeeh Al-Ha’ir ‘ala ’Adm Jawaz Al-Mash ‘ala Al-Jawrab Al-Muasir

تنبيه الحائر على عدم جواز المسح على الجورب المعاصر

ناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

اصناف

ثالثًا: مذهب الشافعية: قال الإمام النَّوَوِي ٦٧٦ هـ ﵀: "أنْ يكون -أي الخُفُّ-قويًَّا، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدْرِ ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحطِّ والتِّرحال، فلا يجوز المسح على اللَّفائف والجوارب المُتَّخذةِ مِنْ صوفٍ ولِبد .. (^١) " (روضة الطالبين ١/ ١٢٦) * وقال أيضًا: (وإنْ لَبِسِ خُفًّا لا يُمكن متابعة المشي عليه لرقَّتِه أو لِثقلِهِ لمْ يَجز المسحُ عليه؛ لأنَّ الذي تدعو الحاجة إليه ما

(^١) قال النووي: هذه المسألة مشهورة، وفيها كلام مضطرب للأصحاب، ونص الشافعي ﵁-عليها في الأم كما قاله المصنف -أي أبو إسحاق الشيرازي-، وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقًا منعلًا، وهكذا قطع به جماعة … ا. هـ. فصريح قول الإمام أن الجورب إذا لم يكن منعلًا لم يُمسح عليه. ثم قال النَّووي ﵀: "والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه: إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان، وإلا فلا، وهكذا نقله الفوراني في الإبانة عن الأصحاب أجمعين فقال: قال أصحابنا: إن أمكن متابعة المشي على الجوربين جاز المسح عليهما، وإلا فلا ". (المجموع شرح المهذب ١/ ٤٩٩)

1 / 18