45

Tanqit Ala Muwatta

التنكيت على الموطأ

ناشر

الدار العالمية للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

اصناف

٤ - وحدثني عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (١).
قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه؛ وذلك أن رسول الله ﷺ قال في حديث ابن عمر: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل».
قال مالك: «ومن اغتسل يوم الجمعة معجلًا أو مؤخرًا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة، فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء، وغسله ذلك مجزئ عنه» (٢).
باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
٦ - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت» (٣).
٧ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره: أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب ﵁ يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا

(١) قال العلماء: متأكد.
والغسل فيه ثلاثة أقوال: واجب، ومستحب، وواجب لأهل المهن والحرف.
والأصح: التأكد.
(٢) قلت: ومثله قال الشيخ. (بعدما سألته).
(٣) إذا شرع في الخطبة حرم الكلام.
سألت الشيخ: من قال إن عمر صارف لقوله: «إذا سمعتم .. فقولوا ..»؟
فقال: لا فقد يتحدثون ويجيبون المؤذن، ولا منافاة.

1 / 49