159

Tanqit Ala Muwatta

التنكيت على الموطأ

ناشر

الدار العالمية للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

اصناف

٢٠ - كتاب الحج
باب غسل المحرم
٤ - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه: أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة ﵁ اختلفا بالأبواء:
فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه.
وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه (١).
قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري ﵁ فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس، أسألك: كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم؟
قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل.
٦ - وحدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجًا أو معتمرًا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا (٢).

(١) الصابون الذي له رائحة والشامبو لا يسمى طيبًا، حتى ولو قيل ذلك.
(٢) لأنه ورد عن النبي ﷺ، فإذا تيسر ذلك فهو حسن.

1 / 163