عِيسَى، قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِشَيْء.
قلت: يُمكن الْجمع بَين الْأَحَادِيث بِأَن الْغسْل على النّدب.
١٧ - مَسْأَلَة:
جُلُود الْميتَة.
قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: تطهر بالدباغ.
وَلنَا: أَحْمد، ثَنَا خلف بن الْوَلِيد، نَا عباد بن عباد، نَا خَالِد الْحذاء، عَن الحكم، عَن ابْن أبي ليلى، عَن عبد الله بن عكيم قَالَ: " أَتَانَا كتاب رَسُول الله [ﷺ] وَأَنا غُلَام شَاب قبل مَوته بِشَهْر أَو شَهْرَيْن: أَن لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب ".
ابْن علية، نَا سعيد، عَن قَتَادَة، عَن أبي الْمليح بن أُسَامَة، عَن أَبِيه " أَن رَسُول الله [ﷺ] نهى عَن جُلُود السبَاع ".
وَلَهُم:
أَحْمد، ثَنَا مُحَمَّد بن مُصعب، نَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله، عَن ابْن عَبَّاس: " مر رَسُول الله بِشَاة ميتَة، فَقَالَ: أَلا استمتعتم بجلدها. قَالُوا: يَا رَسُول الله، إِنَّهَا ميتَة! قَالَ: إِنَّمَا حرم أكلهَا ".
[ق ٦ - أ] / مُتَّفق عَلَيْهِ من وُجُوه عَن الزُّهْرِيّ.
الدَّارقطنيُّ، ثَنَا ابْن زِيَاد، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن هَانِئ، ثَنَا عَمْرو بن الرّبيع، ثَنَا يحيى بن أَيُّوب، عَن عقيل، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله، عَن ابْن عَبَّاس، وَفِيه: إِنَّمَا حرم أكلهَا، أَو لَيْسَ فِي المَاء والقرظ مَا يطهرها ".
1 / 29