تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

الذهبي d. 748 AH
82

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

تحقیق کنندہ

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

ناشر

دار الوطن

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٧٢ - مَسْأَلَة: الحاملُ لَا تحيضُ خلافًا لمالكٍ، وللشَّافعي فِي قَول. أَحْمد، نَا أسود بن عَامر، نَا شريك، عَن أبي إِسْحَاق وَقيس بن وهب، عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد " أَن رَسُول الله قَالَ فِي سبي أَوْطَاس: لَا تُوطأ حاملٌ حَتَّى تضعَ وَلَا غير حاملٍ حَتَّى تحيضَ حَيْضَة ". قَالَ الْأَثْرَم: قلت لأبي عبد الله، مَا ترى فِي الْحَامِل ترى الدَّم، تمسك عَن الصَّلَاة؟ قَالَ: لَا. قلت: أَي شَيْء أثبتُ فِي هَذَا؟ فَقَالَ: أَنا أذهب فِي هَذَا إِلَى حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن مولى آل طَلْحَة، عَن سَالم، عَن أَبِيه " أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حائضٌ، فَسَأَلَ عمر النَّبِي [ﷺ] فَقَالَ: مرهُ فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ يطلقهَا طَاهِرا أَو حَامِلا، فَأَقَامَ الطُّهْر مقَام الْحمل، فَقلت لَهُ: كَأَنَّك ذهبت فِي هَذَا الحَدِيث إِلَى أَن الْحَامِل لَا تكونُ إِلَّا طَاهِرا، قَالَ: نعم. ٧٣ - مَسْأَلَة: ينقطعُ الحيضُ لخمسينَ سنة ولستِّينَ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّة: لَا غَايَة لَهُ. وَاسْتدلَّ أَصْحَابنَا بقول عَائِشَة: " لن ترى الْمَرْأَة ولدا فِي بطنِها بعد خمسين سنة ". ٧٤ - مَسْأَلَة: أكثرُ النِّفاسِ أَربعُونَ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّة: ستُّونَ. (ت) نَا نصر بن عَليّ، نَا أَبُو بدر، عَن عَليّ بن عبد الْأَعْلَى، عَن أبي سهل، عَن مسَّةَ الْأَزْدِيَّة، عَن أم سَلمَة، قَالَت: " كَانَت تجْلِس النفساءُ على عهد النَّبِي [ﷺ] أربعينَ يَوْمًا، وَكُنَّا نطلي وُجُوهنَا بالورس من الكلف ".

1 / 91