تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان d. 1450 AH
49

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

اصناف

الثالث: تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه، بخلاف الرجل. الرابع: إذا صلين صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أو لها. انتهى. ومما سبق يعلم تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء. ز - خروج النساء إلى صلاة العيد: عن أم عطية ﵂ قالت: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة - وفي لفظ: المصلى - ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين» (١) . قال الشوكاني: والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها عذر. . انتهى. انظر [نيل الأوطار] (٣|٣٠٦) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في [المجموع] (٦|٤٥٨، ٤٥٩): فقد أخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت

(١) رواه الجماعة.

1 / 53