185

تنبیہات مستنبطہ

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

ایڈیٹر

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

٤ - الوجه: المقصود به عندهم الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام أو من بعدهم، ممن بلغوا رتبة الاجتهاد في المذهب. فإنهم يخرجون حكم المسألة على أصوله وقواعده، وربما كان مخالفًا لقواعده إذا عضده الدليل، فإذا قالوا: الاحتمال، كان في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم به في الفتوى، والاحتمال يبين أن ذلك صالح لكونه وجهًا (١).
٥ - التخريج: يطلق التخريج على معان، منها: التخريج المتعلق بالأحكام الفقهية، والتخريج المتعلق بإلحاق ما نقص من النص.
فالأول: هو أن ينظر مجتهد المذهب في مسألة غير منصوص عليها، فيقيسها على مسألة منصوص عليها في المذهب مع مراعاة ضوابط التخريج (٢).
والثاني: قال فيه عياض: أما تخريج الملحقات لما سقط من الأصول فأحسن وجوهها: ما استمر عليه العمل عندنا من كتابة خط بموضع النقص صاعدًا إلى تحت السطر الذي فوقه، ثم ينعطف إلى جهة التخريج في الحاشية انعطافًا يشير إليه، ثم يبدأ في الحاشية باللحق مقابلًا للخط المنعطف بين السطرين، ويكون كتابهما صاعدًا إلى أعلى الورقة حتى ينتهي اللحق في سطر هناك، أو سطرين، أو أكثر على مقداره، ويكتب آخره: صح (٣).
٦ - المشهور: اختلف المتأخرون في المقصود بالمشهور، فحكى ابن بشير، وابن خويز منداد قولين في المشهور، فقيل: المشهور ما قوي دليله (٤)، وقيل: ما أكثر قائله (٥). إلا أن هذا الأخير يستدعي أن يزيد نقلته

(١) مباحث في المذهب المالكي بالمغرب: ٢٦٥ - ٢٦٦.
(٢) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، ص: ٥٨٧.
(٣) الإلماع: ص: ١٦٢.
(٤) انظر: أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي: ص: ٤٩٠.
(٥) انظر: أصول الفتوى: ص: ٥٠٢.

مقدمة / 192