تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان d. 1450 AH
60

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

اصناف

الطفل فقط دونها فإنها تقضي ما أفطرته وتطعم كل يوم مسكينا، وإن كان الضرر عليها فإنه يكفي منها القضاء، وذلك لدخول الحامل والمرضع في عموم قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] (١) . قال الحافظ ابن كثير ﵀ في تفسيره (١| ٣٧٩): ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر، وتقضي عن كل يوم يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز. انتهى. (٢٥| ٣١٨) . [تنبيهات] ١ - المستحاضة: وهي التي يأتيها دم لا يصلح أن يكون حيضا - كما سبق - يجب عليها الصيام، ولا يجوز لها الإفطار من أجل الاستحاضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ لما ذكر إفطار الحائض قال: (بخلاف الاستحاضة، فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان، وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز

(١) سورة البقرة، الآية ١٨٤.

1 / 64