335

تنبیہ الغافلین

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

ایڈیٹر

عماد الدين عباس سعيد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

وهو مذهب الإمام أحمد، وجماهير العلماء.
وعن مالك روايات.
وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلب الذي فيه منفعته.
ومنها: خضاب الرجل والمرأة شعرهما بالسواد:
وهو حرام على الأصح المختار.
لما في الصحيح / أنه أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله ﷺ: «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد».
قلت: وممن صرح بتحريمه الماوردي في الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة قال إلا أن يكون في الجهاد.
وقال في آخر كتابه (الأحكام السلطانية) يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيبة بالسواد إلا المجاهد، انتهى.
وقد ورد فيه وعيد شديد يقتضي أن يكون من الكبائر.
وهو ما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وصحح إسناده عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون قومٌ يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة».
وخرج الطبراني والحاكم من حديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ «نهى عن الخضاب بالسواد وقال: هو خضاب أهل النار».
وفي رواية لهما «الخضاب بالسواد خضاب الكافر».

1 / 348