306

تنبیہ الغافلین

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

ایڈیٹر

عماد الدين عباس سعيد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

قال النووي وغيره: البيع من الصنائع والعقود في معنى البيع.
ومنها: العبث في الصلاة:
وقد قيل إنه حرام وصوب النووي أنه من المكروهات.
ومنها: الضحك في الصلاة:
ومذهب أبي حنيفة – ﵀ – أن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء.
ومنها: عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما:
ويترجح أن يكون ذلك من الكبائر، لأن الوعيد فيه شديد جدًا.
وقد عد من الكبائر أفعال لم يرد فيها نظير ما ورد في هذا الفعل.
فيروي الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصحح إسناده عن أبي قتادة – ﵁ – قال: قال رسول الله ﷺ: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها".
ورواه الطبراني وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة أيضًا.
وروى أبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه عن عمرو بن العاص وخالد

1 / 319