تنبیہ الغافلین

ابن النحاس d. 814 AH
135

تنبیہ الغافلین

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

تحقیق کنندہ

عماد الدين عباس سعيد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

ولو قال له يا زاني أو كلمة نحوها مما توجب الحد فقال له الآخر بل أنت الزاني حد كل منهما ولا يتقاصان. ولو قال لأجنبي يعرف أبوه: لست ابن فلان. حد. ولو قذف صغيرة لا يوطأ مثلها عزر. ولو قذف جماعة [بـ] كلمة واحدة حد لكل واحد حدًا على الجديد. ولو قذف واحدًا بكلمتين حد حدين. ولو قال: يا زاني، يا ابن الزانية، حد حدين لهما. ونظائر هذه المسائل كثيرة محلها في كتاب اللعان والقذف من كتب الفقه. والله أعلم. ومنها شهادة الزور: وفي الصحيحين عن أنس ﵁ قال: ذكر رسول الله ﷺ الكبائر فقال: «الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال شهادة الزور». وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن خريم بن فاتك أنه ﷺ قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: ٣٠ - ٣١]». وفي المسند عن أبي هريرة-﵁-قال: قال رسول الله ﷺ، «من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار».

1 / 148