979

تنبیہ

التنبيه على مشكلات الهداية

ایڈیٹر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

السعودية

علاقے
شام
مصر
قبل الدخول بها وقد سمي لها مهرًا).
هذا هو الصحيح من النسخ، وفي بعضها (ولم يسم لها مهرًا) بدل قوله: (وقد سمي مهرًا) وفي كل منهما نظر، أما المذكور في النسخ فلان ما ذكره بعده من التعليل، والنقل عن الشافعي ينافيه، وأما المذكور في النسخ الصحيحة ففيه نظر من وجهين أحدهما: أن الصورة المستثناة تستحب لها المتعة أيضًا كذا ذكره الكرخي، والرازي، وغيرهما؛ فإنهم ذكروا أن المتعة تجب لمن طلقت قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا، وتستحب لغيرها من المطلقات، الثاني: أن قوله: وتستحب المتعة لكل مطلقة ... إلى آخره، يشمل التي طلقت قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا والمتعة لها واجبة، والمستحب قسيم الواجب، وقد اعتذر الشراح عن المصنف بعذر

3 / 1238