9تنبیہالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-'Izz - 792 ہجریابن أبي العز - 792 ہجریایڈیٹررسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرمكتبة الرشد ناشرونایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مپبلشر کا مقامالسعوديةاصنافHanafi jurisprudence•علاقےشاممصرولأن الصلاة وجبت في ذمته، والطهارة شرط سقوطها، ولا تسقط بالشك.قوله: (والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة ﵁: "أن النبي ﷺ -أتى سباطة قوم فبال وتوضأ، ومسح على ناصيته وخفيه").قال السروجي ﵀ -في شرحه: عن حذيفة ﵁: "أن النبي ﷺ -أتى سباطة قوم فبال، وتوضأ ومسح على خفيه"، وليس فيه ذكر المسح على الناصية، أخرجه مسلم.وفي حديث المغيرة بن شعبة، في بعض طرقه، أنه ﵇: "كان في سفر فتوضأ ومسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين". رواه مسلم.وفي أكثر طرقه: المسح على الخفين دون الناصية، وليس فيه "سباطة1 / 245کاپیاشتراکAI سے پوچھیں