856

تنبیہ

التنبيه على مشكلات الهداية

ایڈیٹر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

السعودية

علاقے
شام
مصر
قوله: (وليس عليه أن يفارق امرأته في قضاء ما أفسده عندنا، خلافًا لمالك إذا خرجا من بيتهما).
لا أصل لما ذكره عن مالك، ومذهب زفر أنه يفارقها إذا أحرما. كذا ذكره ابن المنذر وغيره.
قوله: (لقوله ﵊: "الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق").
تقدم ذكر هذا الحديث في باب الإحرام. وأن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس ﵄.
قوله: (وإن كان جنبًا فعليه بدنة، كذا روي عن ابن عباس ﵄.
ليس لهذا ذكر في كتب الحديث فيما أعلم. وما ذكره المصنف ﵀ من التفريع في طواف الجنب، والمحدث ينبغي أن يفرق فيه بين المحدث والجنب، والحائض والنفساء التي تتمكن من طواف الإفاضة طاهرة قبل

3 / 1113