633تنبیہالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-'Izz - 792 ہجریابن أبي العز - 792 ہجریایڈیٹررسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرمكتبة الرشد ناشرونایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مپبلشر کا مقامالسعوديةاصنافHanafi jurisprudence•علاقےشاممصرموقوف كقول أصحابنا. هذا إذا كان الخيار لأحدهما، فإن كان الخيار لهما فالملك للبائع. فالحاصل أن نصب الخلاف مع الشافعي بهذه العبارة لا يفيد.قوله: (وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل، وهو قول الشافعي ﵀ لقوله ﵊: «صاعنا أصغر الصيعان»).هذا الحديث منكر لا أصل له، وقول أبي يوسف قول أكثر العلماء منهم الأئمة الثلاثة.2 / 885کاپیاشتراکAI سے پوچھیں