569

تنبیہ

التنبيه على مشكلات الهداية

ایڈیٹر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

السعودية

علاقے
شام
مصر
باب الصلاة في الكعبة
قوله: (الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها خلافًا للشافعي فيهما).
نقله عدم جواز الصلاة في الكعبة عن الشافعي غلط، بل عنده تجوز الصلاة في الكعبة فرضها ونفلها. هذا هو المذكور في كتب الشافعية، لكن عنده لو صلى إلى الباب وهو مفتوح، وليس له عتبة شاخصة لا تجوز صلاته.
وقيل: يشترط أن يكون ارتفاعها قدر ثلثي ذراع. قال النووي: هذا هو الصحيح، وفي وجه: يقدر بذراع.
قوله: (وقد ورد النهي عن النبي ﵊).
يعني عن الصلاة على ظهر الكعبة ولم يثبت هذا النهي. وأصله عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى في سبع مواطن" الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي، وقال: ليس إسناده بذاك القوي.

2 / 817