وقد أوردوا قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾، وإن الله بدأ بالوصية قبل الدين، وإنما يبدأ بالدين قبل الوصية، وهذا الإيراد لا يصح؛ لأن المذكور في هذه الآية الكريمة حرف "أو"، وهو لأحد المذكورين، أي لا ميراث إلا من بعد إخراج الوصية إن كان ثم وصية، أو إخراج الدين إن كان ثم دين. وليس في الآية ذكر اجتماعهما، وإنما عرف حكم اجتماعهما وقدر ما ينفذ فيه الوصية من المال من السنة.
1 / 278