239

تنبیہ

التنبيه على مشكلات الهداية

ایڈیٹر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

السعودية

علاقے
شام
مصر
لأن الحكم واحد.
قوله: (ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض لما فيه من تأخير الفرض).
فيه نظر؛ فإنه صح عن أنس أنه قال: "كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب رسول الله ﷺ يبتدرون السواري حتى يخرج النبي-ﷺ وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الآذان والإقامة شيء".
وفي رواية: "ولم يكن بينهما إلا قليل".
وفي رواية قال: "كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من (يصليهما). أخرج الأولى البخاري والنسائي، والثانية مسلم.
وعن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله ﷺ: "صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين"، ثم قال: "صلوا قبل المغرب ركعتين". قال في الثالثة:

1 / 479