1374تنبیہالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-'Izz - 792 ہجریابن أبي العز - 792 ہجریایڈیٹررسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرمكتبة الرشد ناشرونایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مپبلشر کا مقامالسعوديةاصنافHanafi jurisprudence•علاقےشاممصر/باب حد القذفقوله: (لقوله ﵊"من أشرك بالله فليس بمحصن").تقدم في أوائل كتاب الحدود -أن الدارقطني رواه من حديث ابن عمر ﵁، وقال: الصواب موقوف عليه، وتقدم قول ابن قدامة: أنه يتعين حمله على إحصان القذف.قوله: (لقوله ﵊: "الخال أب").لا يعرف هذا في كتب الحديث.قوله: (ومن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: لا، بل أنت، حدت المرأة ولا لعان).هذا مبني على أن اللعان من شرط أهلية الشهادة من الجانبين، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب اللعان.قوله: (ومن قذف امرأة معها أولاد لا يعرف لهم أب، أو قذف الملاعنة بولد حي أو قذفها بعد موت الولد، فلا حد عليه، لقيام أمارة الزنا منها4 / 185کاپیاشتراکAI سے پوچھیں