عَن عِيَاض عَن أبي سعيد قَالَ كُنَّا نورثه على عهد رَسُول الله ﷺ يَعْنِي الْجد سَمِعت ابا الْحُسَيْن يَقُول هَذَا خبر صحف فِيهِ قبيصَة وانما كَانَ الحَدِيث بِهَذَا الاسناد عَن عِيَاض قَالَ كُنَّا نوديه على عهد رَسُول الله ﷺ يَعْنِي فِي الطَّعَام وَغَيره فِي زَكَاة الْفطر فَلم يقر قِرَاءَته فَقلب قَوْله الى أَن قَالَ يورثه ثمَّ قلب لَهُ معنى فَقَالَ يَعْنِي الْجد
سَمِعت مُسلما يَقُول
وَمن الحَدِيث الَّذِي فِي مَتنه وهم
(٦١) حَدثنَا ابْن نمير ثَنَا أبي ثَنَا حجاج عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من أعتق نَصِيبا لَهُ فِي عبد ضمن لاصحابه فِي مَاله ان كَانَ مُوسِرًا وان لم يكن لَهُ مَال بذل العَبْد وروى هَذَا الْخَبَر غير وَاحِد هَذِه الرِّوَايَة عَن نَافِع فِي استسعاء العَبْد فاعتق وَالدَّلِيل على خطئه اتِّفَاق الْحفاظ من أَصْحَاب نَافِع على ذكرهم فِي الحَدِيث الْمَعْنى الَّذِي هُوَ ضد السّعَايَة وَخلاف الْحفاظ المتقنين لحفظهم يبين ضعف الحَدِيث من غَيره وَسَنذكر ان شَاءَ الله مَا روى الْحفاظ من اصحاب نَافِع بِخِلَاف من قدمنَا رِوَايَته فِي هَذَا الْخَبَر
٦٢ - حَدثنَا يحيى بن يحيى قَالَ قَرَأت على مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من اعْتِقْ شركا لَهُ فِي عبد فَكَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمن العَبْد قوم عَلَيْهِ قيمَة الْعدْل فَأعْطى شركاه حصصهم وَعتق عَلَيْهِ العَبْد والا فقد عتق مِنْهُ مَا أعتق وروى عبيد الله عَن نَافِع بِهَذَا
1 / 190