437

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

ایڈیٹر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

باب الخصوص
٥٧٣ - قولنا خاص وخصوص: عبارة عما وضع لشيء واحد. مثل قولنا: الكوفة ومكة.
وقولنا: هذا الكلام مخصوص معناه أنه قصر (على) بعض فائدته، وكان غرض المتكلم به بعض ما وضع له.
٥٧٤ - والفرق بين النسخ والتخصيص على ما يجيء (على) قول أصحابنا أن التخصيص تميز بعض الجملة بحكم، أو بيان المراد باللفظ العام، والنسخ رفع ما يتناوله الخطاب.
والعام يصير خاصًا (في نفسه بأغراض المتكلم لأنه يستعمله في بعض ما تناوله ويقصد ذلك به، ويصير خاصًا) عندنا بالأدلة المخصصة.
٥٧٥٠ (والأدلة المخصصة) منها ما يتصل بلفظ العموم، كالشرط والصفة والغاية والاستثناء، ومنها ما ينفصل عنه وهو ضربان، عقلي وسمعي، والسمعي ضربان، دلالة، وهي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع، وأمارة وهي خبر الواحد والقياس.

2 / 71