420

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

ایڈیٹر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

قلنا: هذا كان مستفادًا من الاسم قبل دخول الألف واللام عليه/ ٥٥ ألأنك لو قلت رأيت إنسانًا، لأفاد أنك رأيت واحدًا من هذا الجنس، كما لو قلت: رأيت الإنسان.
فإن قيل: قول القائل رأيت الإنسان لا يطلق إلا على إنسان يعرفه المتكلم والسامع، وقد تقدم ذكره لهما فيفيد ذلك الشخص بعينه.
قلنا: لو صح هذا لما قال تعالى: ﴿قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ ﴿وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ ﴿وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ وليس بيننا وبينه في ذلك عهد متقدم يرجع اللفظ إليه، فدل على أن ابتداء الخطاب (به) لا يقتضي (المعهود إنما يقتضي) الجنس على ما بيننا.
٥٤٥ - دليل ثان: أنه لو لم يقتض الاستغراق لما حسن الاستثناء منه بلفظ الجمع وقد قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.
وهذا يدل على أنه للجنس والاستغراق.
فإن قيل: (هذا) استثناء من غير الجنس.

2 / 54