416

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

ایڈیٹر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

٥٣٦ - فصل: فإن لم يدخل على أسماء الجمع الألف واللام "فقال" قائلون يحمل على أقل الجمع وبه قال ابن الجبائي، ولنا وجه (آخر) أنه يحمل على الاستغراق وبه قال أبو علي الجبائي وعن الشافعية كالمذهبين.
٥٣٧ - فالدليل على أنه لا يفيد الاستغراق أن قولنا: رجال يفيد ثلاثة بدليل أنك ترتقي من التثنية إليه فتقول: رجلان، وثلاثة رجال، ولأنك تنعته بأي جمع شئت فتقول: رجال ثلاثة، وأربعة (رجال)، فإذا معنى الجمع قائم في الثلاثة فما زاد، فمن قيل له: اضرب رجالًا: فضرب ثلاثة رجال، كان قد فعل ما يوصف بأنه ضرب رجالًا فسقط عنه الأمر، كمن قيل له: ادخل الدار: ففعل ما يسمى دخولًا.

2 / 50