413

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

ایڈیٹر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

الناس، أي إنسان أشرت إليه، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه على ما بينا فيما قبل، فدل على أن قوله: رأيت الناس، يستغرق كل إنسان.
٥٣٠ - دليل ثالث: أن قول القائل: رأيت ناسًا، يقتضي رؤيته بعض الجنس، دون استغراقه، فلابد أن يفيد دخول الألف واللام فائدة لا (يفيدها عدمه)، ولا فائدة لدخولهما إلا حصول الاستغراق.
٥٣١ - أن لام التعريف إذا كان للعهد عمّ، فكذلك إذا كان للجنس، بيانه أنه إذا كان مع إنسان في ذكر رجال ثم قال: جاءني الرجال، عقل منه جميع من (جرى) ذكره، إذ ليس بعضهم (بأن ينصرف الاسم إليه أولى من بعض، وكذلك لام التعريف إذا كان للجنس يفيد استغراق الجنس إذ ليس بعضهم) بانصراف الاسم إليه أولى من (الباقين).
٥٣٢ - احتجوا بأن الألف واللام لو أفادا الاستغراق. لكان حمله على العهد يكون مجازًا (لأنه قد أريد به بعض الجنس) وهذا لا يقوله أحد.

2 / 47