398

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

ایڈیٹر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

إلا زيدًا فإن اللفظ يعم ما عدا زيدًا وهو مثل قوله له (عليّ) عشرة إلا درهمًا (فإنه) يستغرق قوله ما عدا الدرهم، ولو لم يستثن استغرق العشرة، ثم لا يعد ذلك نقضًا ولا رجوعًا (كذلك في مسألتنا مثله ولا فرق بينهما).
فإن قيل: أليس لو قال: رأيت زيدًا وبكرًا وعمرًا ثم استثنى واحدًا منهم كان قبيحًا ويسمى مناقضًا.
الجواب عنه أنا نقول: الاستثناء يخرج بعض الجملة وكل اسم مما ذكره وسماه جملة منفردة، فإذا (استثناه فقد) استثنى جميع الجملة، فصار كما لو قال: له عليّ عشرة إلا عشرة (لا يجوز) ويعد مناقضًا.
جواب آخر: لو ثبت أن ظاهر العموم الاستغراق وأن الاستثناء قد صوره مجازًا لا يكون ذلك نقضًا، ألا ترى أن قولنا: "حمار" حقيقة في البهيمة، (ثم) إذا اقترن به قرينة دلت على أن المراد به الرجل البليد لم يكن ذلك تناقضًا.
فإن قيل: لو لم يكن قول القائل: ضربت كل (من) في

2 / 32