364

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

ایڈیٹر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

أما في الطلاق فلخبر ابن عمر ﵁، وأما (في الحد فللإجماع) وليس إذا ترك ظاهر اللفظ في بعض المواضع لقيام الدليل (يدل) على بطلان مقتضاه في بقية المواضع (ألا ترى أن النهي قد يرد في بعض المواضع لا يراد به التحريم ثم لا يدل إطلاقه على أنه لا يقتضي التحريم في بقية المواضع).
٤٨٩ - احتج بأن قال: لفظ /٤٨ ب النهي (لغوي) وفساد العبادة شرعي، فلا يجوز أن يكون هذا اللفظ وضع للفساد، وهو موجود قبله.
الجواب: أنا لا نقول إن لفظ النهي وضع للفساد، كما وضع لفظ العموم للاستغراق وما أشبهه، وإنما اقتضى الفساد على ما ذكرناه من (الترجيح).
جواب آخر: لو قلنا إنه وضع للفساد لم يلزم ما ذكروه لأن الفساد في الفعل عندنا هو انتفاء الأغراض المقصودة به ووجوب إعادته، وذلك أمر معقول قبل الشرع فلا يمتنع أن يوضع له لفظ النهي، كما وضعوا أن هذا الفعل تجب إعادته، لأنه لا يتعلق به مقصود، وإن كان لفظًا لغويًا.

1 / 377