362

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

ایڈیٹر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

أن نصلي فنتصدق، في أنه لا يسقط عنا فرض الصلاة إذا كنا قد فعلناه ما لم يتناوله التعبد.
فإن قيل: قد يجوز أن يكون المنهي عنه مع قبحه يقوم مقام المأمور به في وجه المصلحة وإن لم يتناوله الأمر لقبحه، ألا ترى أنه لو كانت الصلاة مصلحة في رد وديعة فلان، لم يفترق الحال بين أن يصلي في دار مملوكة أو مغصوبة في أن الصلاة تكفي في رد الوديعة، ولهذا لو قال تعالى: "لا تصلوا في الدار المغصوبة فإن (فعلتم) سقط الفرض (عنكم) " جاز.
قلنا: لا يجوز ذلك، وما ذكرته فإنا لا نثبته إلا بدلالة (زائدة) ومتى لم يدل دلالة على ذلك وجب نفيها كالصلاة الفاسدة يجب نفيها، فإذا قال تعالى: "إن صليتم في الدار المغصوبة سقط الفرض" فذلك دليل على إسقاط الفرض (لا يجوز) (ولا يجب أن نقول) إذا لم يقل سبحانه ذلك أن يسقط الفرض بفعل الفاسد، ولهذا لو قال تعالى: صلوا بطهارة، فإن صلتم بغير طهارة سقط الفرض، لا يدل على أنه لم يقل ذلك (لا) يجزيء

1 / 375