358

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

ایڈیٹر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

وقال أبو الحسين البصري كقولنا في العبادات وكقولهم في العقود والإيقاعات.
٤٨٢ - دليلنا ما روت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" وفي لفظ:"من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد" وفي لفظ (آخر): "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد". والمنهي عنه ليس عليه أمره فيجب أن يكون مردودًا.
فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد، فلا يستدل به على شيء من الأصول.
قلنا: إلا أن الأمة قد تلقته في القبول فصار كالمتواتر. جواب آخر: إن هذا وإن كان من الأصول إلا أنه من مسائل الاجتهاد فصادر بمنزلة الفروع.
فإن قيل: الرد ضد القبول وهو ما لا يثاب على فعله.
قلنا: الرد يستعمل فيما ذكرتم، ويستعمل في الفساد والإبطال، ألا ترى أنه يقال: رد فلان كلام فلان إذا أفسده، ويقال في نقض كتب المخالفين: الرد على فلان، وإذا استعمل فيهما حمل عليهما.

1 / 371