350

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

ایڈیٹر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

قال: "كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسًا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن ذلك فتركناها".
ولأن السيد إذا نهى عبده عن فعل الشيء فخالفه عاقبه، ولم يلم في عقوبته، فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم والمنع لما استحق به العقوبة.
٤٦٦ - احتجوا بأن لفظ النهي يرد والمراد به التنزيه، ويرد والمراد به التحريم فحملت على أقلها أو توقف فيها.
الجواب: أن إطلاقها يقتضي الترك ولهذا مخالفه يستحق العقوبة على ما بينا (ثم تلزم الأسماء المشتركة) كالبحر والأسد والحمار في شيئين ثم إطلاقه يحمل على الماء والبهيمة. والله أعلم.
٤٦٧ - مسألة: النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار والدوام، وبه قال الجماعة خلافًا لأبي بكر بن الباقلاني في قوله إنه لا يقتضي ذلك.

1 / 363