335

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

اتفاق (القول) المحكم (ممن) ليس بعالم به، وفي ذلك (جواز اتفاق) تصديق أنبياء من جملة كذابين ممن لا يعلم الفرق بينهم.
قيل: (إن قلنا) لا تأثير للمكلف في ذلك جاز ولا (يتعذر) في حكمة الله سبحانه أن يوفق المكلفين مع كثرتهم على ما فيه المصلحة وما هو الواجب عنده، وإن قلنا لاختيار المكلف تأثير في كون ذلك الفعل مصلحة، وهو أن يكون الله ﷾ جعل أي فعل أشار إليه، وقع اختياره عليه صادف الواجب والمصلحة.
فإن قيل: فيجب إذا أشار إلى غير الكفارات الثلاث أن يكون مصلحة.
قلنا: إنما أمره بالاختيار (من) من الثلاث، وجعل اختياره يصادف المصلحة بشرط أن يختار من المشروع في التكفير، فأما غيره فليس بمشروع.
جواب آخر: يجوز أن نقول إنما خيره ليجتهد فيحصل له

1 / 348