331

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

٤٣٤ - دليل حادي عشر: أن إيجاب خصلة من خصال لا يدل على أن جميعها واجب، فإنه تعلاى قد خير بين أشياء لا يجوز الجمع بينها، فخير بين نكاح أي الأخوات أردنا من الأجنبيات منا، ولا يجوز لنا الجمع، وخير ولي المرأة أن يزوجها بمن أراد من الأكفاء، ولا يجوز الجمع بين اثنين منهم، فكيف يقول: إنه إذا خير بين أمرين يجب الأمران، والجمع بينهما لا يجوز).
٤٣٥ - احتجوا بأنه لما أمر ﷾ بالإطعام أو الكسوة كان تقدير الآية فكفارته إطعام عشرة مساكين، أو كفارته كسوتهم، أو كفارته تحرير رقبة، فشرك بينهم في الإيجاب وحصول التكفير لا على الجمع، فدل على أنهما اشتركا في الوجوب على وجه التخيير وأن كل واحد منهما قائم مقام الآخر في باب الوجوب.
الجواب: أنا لا نسلم أن تقدير الآية ما ذكرتم، بل تقديرها: إنما يحصل به التكفير، يكون في حق بعضهم إطعام، وفي حق بعضهم كسوة، وفي حق بعضهم عتق.
فإن قيل: قوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ خطاب للكافة معناه: كل واحد منكم لا يؤاخذه الله باللغو، ثم قال: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾. الآية. فرجع الخطاب إلى كل واحد

1 / 344