323

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

٤١٨ - احتج بأن النهي عن الشيء لا يكون أمرًا بضده، فكذا الأمر، /٤٢ ب بالشيء لا يكون نهيًا عن ضده.
الجواب عنه أنا نقول: لا نسلم ونقول: إنه أمر بضده إن كان له ضد واحد، كالنهي عن الكفر يقتضي الأمر بالإيمان، وكالنهي عن الحركة يقتضي الأمر بالسكون، وإن كان له أضداد فهو مأمور بضد من أضداده لأنه بفعل ضد واحد يترك المنهي عنه، مثاله إذا نهاه عن القيام يكون له أضداد، قعود واضطجاع ومشي، أيها فعل فقد ترك القيام.
(فإن قيل: فهلا في الأمر) يكون نهيا عن ضد من أضداده إذا كان له أضداد.
جوابه أنا نقول: لا يمكنه امتثال الأمر إلا بترك جميع أضداده، كما لو أمر بالقعود لا يمكنه إلا أن يترك القيام والمشي والاضطجاع بخلاف النهي، فإنه بفعل ضد يكون تاركًا له فبان ما قلنا.
٤١٩ - احتج بأن قال: الجهل ضد العلم، والعجز ضد القدرة ثم لا يكون الجهل بالشيء علمًا بضده، ولا العجز عنه قدرة على ضده.
جوابه أنا نقول: لم إذا كان ههنا كذا يكون في الأمر مثله.
جواب آخر: هناك لا (يتنافى) لأنه يجوز أن يجهل

1 / 334