276

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

قلنا: هو حجتنا لأنه لو كان الأمر له والنهي يدخل فيه لما احتاج أن يأمرهم وينهاهم عنه، وقد صدق ﵇ لأنه أمرهم بما شرعه وكذا نهاهم عما ليس بمشروع، وأمره أن يبلغه فنهانا وأمرنا فصار ذلك شرعًا لنا لأنها بأمره ولا خلاف في ذلك وإنما إذا قال له (قم الليل) ولم يقل لنا قوموا الليل، فإنه لا يلزمنا ونظائر هذا هو الخلاف. والله أعلم بالصواب).
٣٥٢ - مسألة: (يدخل العبيد) في مطلق خطاب صاحب الشرع، وقال بعض الشافعية لا يدخلون، وحكي عن

1 / 281