271

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

(وقال) شيخنا إذا خاطب الله نبينا ﷺ بالأمر بفعل عبادة ولم يخصه بلفظ التخصيص نحو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمْ اللَّيْلَ﴾ دخل أمته في ذلك وكذلك إذا توجه (الأمر إلى واحد) من الصحابة دخل غيره (من الصحابة في ذلك). (وهذا إن أراد به إذا سأله إنسان عن مسألة فأجابه كقوله للأعرابي لما قال: "وقعت على أهلي": "أعتق رقبة"، فذلك يلزم كل من وقع في مثلما وقع فيه، فأما قوله لما مرض: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" يدخل فيه كل الصحابة في الإمامة فلا، وكذلك قوله للرجل منهم: "قم فبارز هذا" لم يجز لغيره ذلك، وفي أن لا نقول ثبت على الغير المبارزة.
وإذا حكم في حادثة بين نفسين كانت واجبة على كل أحد أن يحكم عليه بمثل ذلك إذا وجدت منه مثل تلك الحادثة فهذا ما أعلم فيه خلافًا وكذلك إذا خاطبه الله تعالى:

1 / 276