257

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

أحدهما: الوجوب المقتضى للفور، والثاني نفي تخصيص الأمر بالأوقات ولا يمكن الجمع بينهما في الأمر إلا إذا قلنا: المكلف إذا عصى في الوقت الأول وجب عليه (الفعل) في الثاني، فإن عصى في الثاني وجب عليه في الثالث (وينزل) منزلة قول الآمر افعل في الأول فإن عصيت ففي الثاني، فإن عصيت ففي الثالث (كذلك) أبدًا.
فإن قيل: الأمر وإن لم يختص بوقت معين إلا أن الوجوب الذي دل على الفور جعله مختصًا بالوقت (الأول) فصار كالمختص بوقت معين.
قلنا: إنما جعلناه مختصًا بالأول ما لم تقع/٣٥ أالمعصية، فإذا وقعت المعصية بالترك في الوقت الأول بقى مطلق الأمر في الثاني والثالث والرابع أبدًا لأنا بينا (أن) الأمر المطلق لا يختص بالفعل في الأول دون الثاني والثالث وفارق المؤقت بوقت معين لأنه يتناول وقتًا واحدًا فلا يتناول ما بعده، ولأن التقييد بالوقت له صفة زائدة على المطلق وإلا لم يكن لتقيده بالوقت فائدة، ولا معنى، ولا يجوز إخلاء كلام الحكيم من فائدة فثبت أن فائدته ما قلناه.

1 / 262