236

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

شيخنا أبو يعلى، وقال بعضهم لها بدل يفعله الله تعالى، وحكى عن بعضهم أن الوجوب يتعلق بأول الوقت.
وقال (أكثر) أصحاب أبي حنيفة إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، واختلف هؤلاء فيما يفعله في أول الوقت، فقال بعضهم: هو نفل (يتأدى) به الفرض، وقال الكرخي: يكون مراعي فإن أدرك آخر الوقت وهو من أهل التكليف كان ما فعله (عن) فرضه، وإن أدركه وليس من أهل التكليف (كان ما) فعله نفلًا وحكى عنه أنه قال: يتعلق الوجوب بوقت غير معين ويتعين بالفعل.

1 / 241