23

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

المسلمين على العلة فمثل قياسهم الضرب على التأفيف، ومثل منعهم من وطء الحائض لأجل الأذى، فهذا القياس الجلي. وأما القياس الواضح: فهو أن يأخذ العلة من ظاهر قول صاحب الشرع، مثل ما منعناه من بيع الرطب بالتمر، لأنه ينقص في حال الكمال والادخار، وأخذنا هذه العلة من ظاهر قول النبي ﷺ لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. قال: لا إذا". فالظاهر من قوله إنما منعه لأجل أنه ينقص في حال الكمال والادخار، ومثل ما نقول في أن علة الربا هي كونه مكيل جنس أو موزون جنس فأخذنا هذه العلة من ظاهر قوله ﷺ لما قال: "ما كيل مثل بمثل وكذلك الميزان" فالظاهر من

1 / 26