221

تمہید فی اصول فقہ

التمهيد في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

اصناف

ولا يتناول اعتقاد وجوب المأمور به (وأجمعنا أنه يجب تعجيل اعتقاد وجوب المأمور به)، فإذا وجب تعجيل (وجوب) اعتقاد وجوب المأمور به مع أن الأمر ما تناوله، فبأن يقتضي وجوب تعجيل المأمور به (أولى وأحرى).
فإن قيل: (لم) زعمتم أنه لما وجب تعجيل اعتقاد وجوب المأمور (به) وجب تعجيل (فعل) المأمور به، وما أنكرتم أن يكون تعجيل وجوب الاعتقاد إنما وجب لدليل آخر.
قلنا: الاعتقاد تابع للمعتقد فإذا (وجب تعجيل) الاعتقاد (وجب تعجيل) المعتقد من طريق الأولى، ألا ترى أن الصفة لما تبعت الموصوف متى ثبتت الصفة لابد أن يثبت الموصوف ضرورة.
٢٧٢ - دليل آخر: (أنه) لو جاز تأخير المأمور به عن الوقت الثاني أدى إلى أقسام كلها باطلة، وما أدى إلى

1 / 226